الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض: إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم إطعام مسكين، ولكنه قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض لقوله تعالى: "فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" [البقرة:184].
وقد دل على ذلك أيضاً حديث أنس بن مالك الكعبي –رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم" رواه أحمد (18270)، وأبو داود (2408)، والترمذي (715)، وابن ماجه (1667).